
صدور القانون المتعلق بعلاقات العمل في الجريدة الرسمية
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون المتعلق بعلاقات العمل، حيث شرح تفاصيل حق العامل في الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة.
وصدر في العدد 49 من الجريدة الرسمية القانون المتعلق بعلاقات العمل، والذي بموجبه تم إقرار حق للعامل في الاستفادة مرة واحدة خلال مساره المهني، من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة.
كما يحق للعامل اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، في حين يتم تعليق راتب العامل وتجميد استفادته من حقوقه الخاصة بالأقدمية والترقية إلا أنه يستمر في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي.
بالمقابل يمكن للمستخدم، لضرورة المصلحة، أن يقرر بعد أخذ رأي لجنة المشاركة، تأجيل تاريخ بداية استفادة العامل من العطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة، لمدة 6 أشهر.





