وقع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مرسوما تنفيذيا يحدّد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
وستنظم قائمة النشاطات المؤهلة، حسب ما ينصّ عليه المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في 7 ميادين بالشكل التالي :
- الاستشارة والخبرة والتكوين،
- الخدمات الرقمية والأنشطة ذات الصلة،
- الخدمات المنزلية،
- الخدمات الموجهة للأشخاص،
- خدمات الترفيه والتسلية،
- الخدمات الموجهة للمؤسسات،
- الخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري.
على أن يحتوي كل ميدان من الميادين المذكورة، على النشاطات المربحة التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون بصفة فردية، والتي تنتمي إلى نفس الميدان.
هذا ويُحيل المرسوم التنفيذي الذي بين يدينا، مهمة تحديد القائمة الكاملة للنشاطات المعنية بحمل بطاقة المقاول الذاتي، إلى وزير المؤسسات الناشئة، بعد أخذ رأي اللجنة المشكّلة لهذا الغرض.
وينصّ نفس المرسوم بالفعل على تشكيل هذه اللجنة من ممثلين لوزارات :
- المالية،
- الرقمنة والإحصائيات،
- السكن والعمران والمدينة،
- الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
الريّ، - العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- خبير في مجال المقاولاتية،
- خبير وطني أو دولي في الرقمنة والتكنولوجيات الجديدة.
وتتولى هذه اللجنة دراسة واقتراح إدراج نشاطات جديدة بمبادرة من القطاعات والمؤسسات المعنية، أو بطلب من أي شخص طبيعي.
