أخبار عاجلةالعالم اليومعاجل نيوزمنوعات

محمد بن زايد… رئيس الظل إلى كرسي حكم الإمارات

سبق له أن أحكم قبضته على السلطة بعد غياب شقيقه عنها

 

 

أصبح ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً لدولة الإمارات، خلفاً لأخيه غير الشقيق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفي الجمعة.

وُلد الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان يشغل منصب ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 11 مارس عام 1961، في ما كان يُسمّى آنذاك “الإمارات المتصالحة”، وتلقى تعليمه النظامي في مسقط رأسه العين وفي أبوظبي، ثم التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية وتخرج منها عام 1979.

أحكم محمد بن زايد قبضته على السلطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد غياب شقيقه عن السلطة، بسبب المرض، فتباينت سياسات دولة الإمارات الخارجية والداخلية منذ عام 2011، خصوصاً بعد “الربيع العربي”، حيث اتخذت أبوظبي سلسلة مواقف معادية له، وساندت مناوئيه في اليمن وليبيا وسورية ومصر، كذلك ردّ على عريضة قدّمها عدد من مفكري وناشطي حقوق الإنسان، للمطالبة  بالإصلاحات السياسية، باعتقال الموقعين عليها، ومحاكمتهم وسجنهم لسنوات طويلة، حيث ما زال العشرات منهم في السجون الإماراتية، ومنع أي معارضة في البلاد خشية من امتداد الربيع العربي إليها. كذلك شهد عهده محاكمة عشرات الإسلاميين، وبينهم أجانب، على صلة بجماعة الإخوان المسلمين، التي تصنّفها دولة الإمارات “جماعة إرهابية”.

وينصّ الدستور على أن الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، تتألف من الإمارات الآتية: أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.

وأنهت تسمية المجلس الأعلى للاتحاد للشيخ محمد بن زايد رئيساً للبلاد، وضعاً ملتبساً استمر لأكثر من 8 سنوات، حيث مارس محمد بن زايد مهام شقيقه الذي أصيب بجلطة عام 2014، وغاب عن الحياة العامة منذ ذلك الوقت، فحكم محمد بن زايد البلاد طوال تلك السنوات، تحت اسم شقيقه المريض.

وتنص المادة الـ 51 من الدستور الإماراتي على أن المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب من بين أعضائه رئيساً للاتحاد ونائباً لرئيس الاتحاد. ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب، فيما تُحدّد المادة الـ 52 مدة ولاية الرئيس ونائبه بخمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب، فيما توضح المادة الـ 53 أنه عند خلوّ منصب الرئيس، أو نائبه بالوفاة، أو الاستقالة، أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب، يُدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة الـ 52 من الدستور.

إظهار المزيد

مقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى