وزارة الاتصال تدعو الصحفيين الجزائريين لوقف اللجوء المفرط للأسماء المستعارة
اعتبرت وزارة الاتصال ،الاربعاء، لجوء الصحفيين المفرط للأسماء المستعارة ممارسة غير مهنية ومنافية للأخلاقيات العمل الصحفي, متسائلة عن الهدف من ذلك في وقت تشهد الجزائر حرية تعبير وصحافة مطلقة.
وحذرت وزارة الاتصال، في بيان لها، من تنامي “اللجوء المفرط” للأسماء المستعارة في توقيع المقالات الصحافية والتي اعتبرتها ممارسة “غير مهنية” و “منافية” لأخلاقيات العمل الصحفي, وأشارت الى أنها تتبرئ منه.
وفي هذا الصدد, جاء في بيان الوزارة “تنامي اللجوء المفرط للأسماء المستعارة في توقيع المقالات الصحافية يحملنا كفاعلين ومهنيين في قطاع الاتصال على التبرئ منه لأن الأمر يتعلق هنا بممارسة غير مهنية ومنافية لأخلاقيات العمل الصحفي”.
وبعد أن ذكرت بأن “الصحافة هي التزام بإيصال الخبر واظهار الحقيقة في جميع الظروف وهو ما يتطلب الشجاعة والجرأة وكذا الحس العالي بالمسؤولية, تساءلت الوزارة عن الجدوى من اللجوء المفرط للأسماء المستعارة في وقت تشهد جزائر اليوم استقرار أمنيا عكس مراحل سابقة فضلا عن حرية تامة للتعبير تسمح للصحفيين بمزاولة مهنتهم في أحسن الظروف.
وقالت “إذا كان اللجوء إلى استعمال الأسماء المستعارة وتعميمه كوسيلة للبقاء على قيد الحياة مقبولا في حال مطاردة الصحفيين كما كان الشأن خلال العشرية السوداء, فإنه لا يوجد ما يبرره في السياق الحالي المتسم بحرية الصحافة والذي يتيح حتى لأشباه صحفيين ممارسة يتخذونها كوسيلة لإخفاء هويتهم”.واعتبرت الوزارة أن “الاستعمال المفرط للأسماء المستعارة والمقالات غير الموقعة لها نفس ضرر الرسائل المجهولة التي قرر مؤخرا رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, وضع حد لها برميها في سلة النفايات”.
كما اعتبرت وزارة الاتصال أن المقالات غير الموقعة والتوقيعات المستعارة تثير الشكوك وتقوض الثقة بين الحكام والمحكومين والمسيرين والمرؤوسين … وبين الشعب ودولته والشعب وجيشه”.ولمحت الوزارة مغزى وغاية قد يراد بها من وراء لجوء البعض الى اخفاء أسمائهم في المقالات الصحفية تتمثل في ابقاء أقلامهم في السرية لغرض تضليل قرائهم, مشيرة أن عدم توقيع بعض النصوص لا يخلي مسؤولية الكتاب إزاء ما كتبوا ولا مسؤولية وسائل الإعلام إزاء ما تنشره أو تبثه”.وفي هذا الصدد, نبهت الوزارة أن “الكتابات التي تنطوي على جنحة لا يمكن تبرئتها باستخدام الاسم المستعار وبالأحرف الرمزية ولا يمكن حجب هوية كتابها أمام القاضي في حالة المتابعات القضائية”.وخلص بيان وزارة الاتصال إلى أن “سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، المنشأة بموجب المادة 40 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ 12 يناير 2012 المتعلق بالإعلام, سيعود لها قريبا جدا السهر على اليقظة اللازمة التي يتطلبها انتشار هذا النوع من الكتابات وذلك من أجل الحد من استخدامها بهدف تعميم القواعد السليمة وأخلاقيات المهنة من أجل ممارسة سليمة وهادئة لحرية الصحافة “.